فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 1782

قال الجراعي:"إذ كان مستند ابن عقيل والحلواني في نقل الرِّواية ما ذكره القاضي، فليس بظاهر. فإنَّه قال: لأنَّ أحمد احتج على تحريم الحرير على الصَّغير بقوله:"هذان حرام على ذكر أمتي"ولا شك أن هذا مضاف وليس بنكرة".

انظر: ص (205) .

ز- قد يذكر رأي مذهب من كتب مذهب آخر، وكذا الأمر بالنسبة لآراء الأشخاص، مثل قوله في مسألة الأمر المطلق هل هو للتكرار؟

قال الجراعي:"وفيه مذاهب ذكرها المصنف في قواعده"، ثم نقلها بنصها من القواعد. انظر: ص (149 - 150) .

حـ - يرتب الأقوال ويسردها بحسب ترتيب الماتن لها.

ط - قد ينص على اختياره، مثل:

مسألة: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل ... إلخ.

قال -رَحِمَهُ اللهُ-:"المقدم اشتراط ذكر السبب لا التعديل للاختلاف في سببه بخلاف العدالة". انظر: ص (67) ، وانظر: ص (140) .

ي- قد يجمع المؤلف بين الروايات المتعارضة عن الإمام، مثل:

مسألة الأمر المجرد عن قرينة أنه حقيقة في الوجوب.

قال الجراعي -رَحِمَهُ اللهُ- تنبيه:"قوله المصنف:"الحق أنه حقيقة في الوجوب وهو قول الأكثر"يقتضي أنه مجاز في الندب"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت