فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 1086

وعلي [1] وابن مسعود [2] وزيد بن ثابت [3] - رضي الله عنه - قالوا: بأن الباقي بعد فرض الزوجين للأم ثُلُثُهُ والباقي للأب، جعلًا لما يَبقى بعد فرضهما بمنزلةِ أصلِ التركة إذا لم يكن وارث غيرهما، وجعلًا لذلك بمنزلة ما تَبَقَّى بعد الوصايا وقضاء الديون.

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - وطائفة: بل للأم الثلث فيهما [4] .

= عنها فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وسائر ذلك للأب.

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص 111 - 112) .

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (31699) وغيره عن الشعبي، عن علي في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص 112 - 113) .

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 253) عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله ليراني أنْ أُفَضِّلَ أُمًّا على أب!

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص 113 - 114) .

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 254) ، وابن أبي شيبة (31710) وغيرهما عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن: زوج، وأبوين. فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل. فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته؟ ! أم رأيٌ تراه؟ قال: بل رأيٌ أراه، لا أرى أنْ أُفضِّلَ أمًّا على أب. وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. وهذا لفظ عبد الرزاق.

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص 114 - 116) .

(4) سبق تخريج ما ورد عن ابن عباس في الحاشية السابقة في قصته مع زيد بن ثابت - رضي الله عنهما -.

وانظر ما ورد في الباب من آثار في: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص 116 - 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت