(22) الْإِيضَاحُ لِمَتْنِ الدُّرَّةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثِ لِلشَّيْخِ الْقَاضِي
تَرَكَ النَّاظِمُ بَابَ الِاسْتِعَاذَةِ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ الثَّلاَثَةَ وَافَقُواْ أُصُولَهُمْ فِيهَا
مِنْ حَيْثُ حُكْمِهَا ، وَصِيغَتِهَا ، وَالْإِسْرَارِ أَوِ الْجَهْرِ بِهَا .
وَقَوْلُهُ:" (حُـ) ـزْ". أَمْرٌ مِنَ الْحِيَازَةِ بِمَعْنَى الْجَمْعِ ؛ وَ:" (فُـ) ـزْ". أَمْرٌ مِنَ
الْفَوْزِ أَيِ النَّجَاةِ ؛ وَقَوْلُهُ:" (فِـ) ـهَ". أَمْرٌ مِنَ الْوَفَاءِ ؛ وَأُلْحِقَتْ بِهِ هَاءُ
السَّكْتِ وَصْلًا وَوَقْفًا إِجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ ؛ وَ:"أَسْجَلاَ"بِفَتْحِ
الْهَمْزَةِ وَالْجِيمِ: فِعْلٌ مَاضٍ بِمَعْنَى أَطْلَقَ ؛ وَالْوَزْنُ بِنَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ
-وَهِيَ الْفَتْحَةُ - إِلَى هَاءِ السَّكْتِ مَعَ حَذْفِ الْهَمْزَةِ . وَقَوْلُهُ:" (حُـ) ـلِّلاَ". جُعِلَ
حَلاَلًا ؛ وَأَلِفُهُ لِلْإِطْلاَقِ .
الْمَعْنَى: قَرَأَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بَالْهَمْزَةِ مِنْ:" (أَ) ئِمَّةٌٍ"؛ وَهُوَ أَبُو جَعْفَرٍ
بِالْبَسْمَلَةِ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ قَوْلًا وَاحِدًا ؛ فَخَالَفَ أَصْلَهُ نَافِعًا مِنْ رِوَايَةِ
وَرْشٍ ، لِأَنَّ لِوَرْشٍ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ:( الْبَسْمَلَةُ ؛ السَّكْتُ ؛
الْوَصْلُ ) ؛ فَذَكَرَ أَبَا جَعْفَرٍ لِمُخَالَفَتِهِ أَحَدَ رَاوِيَيْ نَافِعٍ- وَهُوَ وَرْشٌ - فِي
السَّكْتِ ، وَالْوَصْلِ ؛ وَأَمَّا يَعْقُوبُ ، وَخَلَفٌ فَوَافَقَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَصْلَهُ ،
وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُمَا ؛ فَيَكُونُ لِيَعْقُوبَ بَيْنِ كُلِّ سُورَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ:
( الْبَسْمَلَةُ ؛ وَ السَّكْتُ ؛ وَ الْوَصْلُ ) كَأَبِي عَمْرٍو ؛ وَيَكُونُ لِخَلَفٍ: الْوَصْلُ
فَقَطْ كَحَمْزَةَ ؛ وَيُوَافِقُ كُلٌّ مِنْ يَعْقُوبَ وَخَلَفٍ أَصْلَهُ أَيْضًا فِي