(50) الْإِيضَاحُ لِمَتْنِ الدُّرَّةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثِ لِلشَّيْخِ الْقَاضِي
يَعِي: يَحْفَظُ ؛ وَ"وِلاَ"بِكَسْرِ الْوَاوِ: مُتَابَعَةٌ .
الْهَمْزَتَانِ الْمُجْتَمِعَتَانِ فِي كَلِمَتَيْنِ يَكُونَانِ مُتَّفِقَتَيْنِ فِي الْحَرَكَةِ ،
وَمُخْتَلِفَتَيْنِ فِيهَا . وَالْمُتَّفِقَتَانِ فِي الْحَرَكَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ:
الْأَوَّلُ: مُتَّفِقَتَانِ فِي الْفَتْحِ ، نَحْوُ: { جَاءَ أَجَلُهُمْ } ، { شَاءَ أَنْشَرَهُ } .
وَالثَّانِي: مُتَّفِقَتَانِ فِي الْكَسْرِ ، نَحْوُ: { هَؤُلآءِ إِنْ كُنْتُمْ } ، عَلَى الْبِغَاءِ
إِنْ أَرَدْنَ .
وَالثَّالِثُ: مُتَّفِقَتَانِ فِي الضَّمِّ ؛ وَهُوَ فِي: { أَوْلِيَاءُ أُوْلَئِكَ } فِي
الْأَحْقَافِ لَيْسَ غَيْرُ .
وَقَدْ أَمَرَ بِتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ بَيْنَ بَيْنَ فِي الْأَضْرُبِ الثَّلاثَةِ
لِلْمُشَارِ إِلَيْهِمَا بِالْهَمْزَةِ وَالطَّاءِ وَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ وَرُوَيْسٌ ؛ وَلَا
يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ فِي حَالِ الْوَصْلِ فَقَطْ ، فَإِذَا وُقِفَ عَلَى الْأُوْلَى وَابْتُدِئَ
بِالثَّانِيَةِ فَلَيْسَ فِيهِمَا إِلَّا التَّحْقِيقُ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ ؛ وَقَدْ خَالَفَ أَبُو
جَعْفَرٍ أَصْلَهُ مِنْ رِوَايَةِ قَالُونَ ؛ وَخَالَفَ رُوَيْسٌ أَصْلَهُ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ ؛
وَهُوَ ظَاهِرٌ .
وَوَجْهُ التَّسْهِيلِ: التَّخْفِيفُ ؛ لِثِقَلِ اجْتِمَاعِ الْهَمْزَتَيْنِ الشَّدِيدَتَيْنِ .
وَقَوْلُهُ:"وَحَقِّقْهُمَا كَالاِخْتِلاَفِ ( يَـ ) ـعِي وِلاَ". أَمْرٌ بِتَحْقِيقِ
الْهَمْزَتَيْنِ حَالَ اتِّفَاقِهِمَا فِي الْحَرَكَةِ لِرَوْحٍ كَتَحْقِيقِهَا لَهُ حَالَ
اخْتِلاَفِهِمَا فِي الْحَرَكَةِ ؛ فَفِي هَذَا التَّرْكِيبِ تَشْبِيهُ الْمُتَّفِقَتَيْنِ
بِالْمُخْتَلِفَتَيْنِ فِي التَّحْقِيقِ لِرَوْحٍ .