(44) الْإِيضَاحُ لِمَتْنِ الدُّرَّةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثِ لِلشَّيْخِ الْقَاضِي
(يَـ) ـمِينٌ: قُوَّةٌ ؛ وَهُوَ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ ، وَالتَّقْدِيرُ: التَّحْقِيقُ قُوَّةٌ .
أَمَرَ النَّاظِمُ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهَمْزَتَيْنِ الْمُجْتَمِعَتَيْنِ فِي
كَلِمَةٍ لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ بِالْيَاءِ وَهُوَ رَوْحٌ ، سَوَاءٌ اتَّفَقَتَا فِي الْحَرَكَةِ ، نَحْوُ:
{ ءَأَشْفَقْتُمْ } ؛ أَمِ اخْتَلَفَتَا فِيهَا ، نَحْوُ: { أَئِنَّا} ، { أَؤُنْزِلَ } ؛ وَعُلِمَ مِنْ إِطْلاَقِهِ أَنَّ
رَوْحًا يُحَقِّقُ جَمِيعَ الْبَابِ حَتَّى: { ءَآمَنْتُمْ } فِي مَوَ اضِعِهَا الثَّلاثَةِ (1)
وَ: { أَئِمَّةً } فِي مَوَ اضِعِهَا الْخَمْسَةِ (2) ، وَ: { ءَآلِهَتُنَا } فِي مَوْضِعِهَا (3) . فَبَقِيَ
رُوَيْسٌ عَلَى تَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْوِفَاقِ . ثُمَّ أَمَرَ بِتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ
مَعَ الْمَدِّ ، أَيْ: إِدْخَالِ أَلِفِ الْوَصْلِ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي
الْأَنْوَاعِ الثَّلاثَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ: { أَئِمَّةً } فِي جَمِيعِ
مَوَاضِعِهَا ، فَلَيْسَ لَهُ فِيهَا الْإِبْدَالُ يَاءً ، فَيَكُونُ مُخَالِفًا لِنَافِعٍ مِنْ رِوَايَةِ
وَرْشٍ . ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ الْمَرْمُوزَ لَهُ بِالْحَاءِ وَهُوَ يَعْقُوبُ قَرَأَ بِالْقَصْرِ ، أَيْ:
عَدَمِ إِدْخَالِ أَلِفِ الْوَصْلِ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ سَوَاءٌ اتَّفَقَتَا فِي الْحَرَكَةِ ، أَمِ
اخْتَلَفَتَا فِيهَا.
(1) أَيْ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ ، وَطَهَ ، وَالشُّعَرَاءِ .
(2) أَيْ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ ، وَالْأَنْبِيَاءِ ، وَالْقَصَصِ ( مَوْضِعَانِ ) ، وَالسَّجْدَةِ .
(3) أَيْ فِي سُورَةِ الزُّخْرُفِ ...مُصَحِّحُهُ .