فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226909 من 346740

للمرسل إليه إن فلانا يقول لك يا زاني لا حد على أحد لا على الرسول و لا على المرسل * و لو أن الرسول لم يخبر عن المرسل و لكن قال للمرسل إليه يا زاني حد الرسول * رجل قال لمسلم لست أنت لأبيك و أبواه كافران لا يحد * رجل قال لعبده لست لأبيك و أبواه مسلمان و قد عتقا لا حد على المولى و إن عتق العبد بعد ذلك * رجل قذف ميتة لها ابن واحد فقال الابن صدقت ليس للابن أن يطلب الحد بعد ذلك * رجل قال لامرأة زنيت ببعير أو حمار أو بغل أو ثور حد القاذف و لو قال ذلك لرجل لا حد عليه * رجل قال لغيره يا ابن الحجام أو يا ابن الحائك لا حد عليه * و لو قال لرجل يا ابني لا حد عليه لأنه لطف * و لو قال يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي لا يحد * و كذا لو قال يا عابد الوثن أو يا ابن اليهودي أو يا ابن النصارى أو يا ابن المجوسي لا حد عليه * امرأة قدمت من بعض البلاد و معها أولاد صغار أو ولد واحد لا يعرف لهم أب فقال لها إنسان يا زانية لا حد عليه * رجل لاعن امرأته بولد ثم قذفها إنسان لا يحد و كذا لو قذفها إنسان لا يحد و كذا لو قذفها بعد موت الولد * و لو لاعن امرأته بغير ولد ثم قذفها إنسان يحد قاذفها * امرأة تحت زوج جاءت بولد فقال زوجها ليس هو ابني حد و لو قال هو ابني ثم قال ليس بابني ثم قال هو ابني لا يحد و الولد ولده * و لو قال ليس بابني و لا لأمه لا حد عليه و لا لعان * رجلان شهدا على رجل بأنه قذف فلان و اختلفا في الوقت أو في المكان جازت شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى و يحد القاذف و قال صاحباه رحمهما الله تعالى لا تقبل شهادتهما و لا يجب الحد * و لو شهد أحدهما أنه قذف يوم الخميس و شهد آخر أنه أقر أنه قذفه يوم الخميس لا يجب الحد على القاذف في قولهم * و لو شهد أحدهما أنه بالعربية و شهد الآخر أنه قذفه بالفارسية أو بلغة أخرى لا تقبل شهادتهما * رجل قال لغيره أما أنا فلست بزان يريد به أنك زان لا حد عليه عندنا و قال مالك رحمه الله تعالى عليه الحد نوى القذف بالزنا أو لم ينو * و قال الشافعي رحمه الله تعالى إن قال نويت القذف بالزنا حد و إلا فلا * رجل قال لعبد الغير يا زاني فقال العبد لا بل أنت حد العبد لأنه قذف محصن و لا يحد الحر لأنه قذف غير محصن * رجل قال لغيره أشهد أنك زان فقال رجل آخر و أنا أشهد أيضا لا حد على الثاني إلا أن يقول و أنا أشهد عليه بمثل ما شهدت به فحينئذ يكون قاذفا * و لو قال لجل يا ابن الزنا أو يا ولد الزنا كان قاذفا أمه إن كانت محصنة حد * و لو قال لست لأبيك و أمه حرة و أبوه عبد و قد ماتت أمه يضرب الحد لأمه * رجل قال لآخر يا ابن الميزيقيا أو يا ابن ماء السماء لا حد عليه لأن العرب يذكرون هذا على وجه الثناء * رجل قال لغيره يا ابن الزانيين و قد مات أبواه و كان عليه حد واحد لأنه لو قذف حيين أو قذف جماعة لا يلزمه إلا حد واحد سواء قذف جماعة بكلمة واحدة أو قذف كل واحد بكلام على حدة سواء حضروا جميعا أو حضر واحد * و قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا قذف كل واحد منهم على حدة كان كل واحد منهم حد على حدة * و لو قذف رجلا فحد ثم قذف آخر حد للثاني * رجل قذف ميتا فلولده و ولد ولده و والده أن يأخذ القاذف بحده * و ولد الابن و ولد البنت فيه سواء في ظاهر الرواية * و لا يأخذ بذلك أخ و لا عم و لا جد أبو الأم و لا أم الأم و لا عمه و لا مولاه * و قال محمد رحمه الله تعالى لكل من يرثه و يورث منه أن يأخذ القاذف و يحده * و يجوز للأبعد أن يطالبه بالحد مع بقاء الأقرب فيكون ابن الابن أن يطالبه بالحد و إن كان الابن حيا عندنا * و قال زفر رحمه الله تعالى ليس للأبعد حق الطلب مع وجود الأقرب * و ليس لوصي الميت أن يطالبه بالحد و الوالد عبدا كان أم كافرا أو ذميا أو قاتلا للمقذوف له أن يأخذ القاذف بالحد إذا كان المقذوف حرا مسلما * و ليس للابن أن يطالب أباه و جده و إن علا * و لو قذف القاذف بعدما أقيم عليه حد القذف رجلا آخر يحد الثاني فإن ضرب بتسع و سبعين سوطا * ثم قذف آخر يضرب السوط الأخير لا غير *

(* فصل فيما يوجب التعزير و ما لا يوجب *)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت