فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226941 من 346740

رحمه الله تعالى الخيرية فقال إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر يكون خيرا لليتيم و إن باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر بعشرة كان خيرا لليتيم * و قال بعضهم إن باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية يكون خيرا لليتيم و إن اشترى لنفسه من مال اليتيم ما يساوي ثمانية بعشرة يكون خيرا لليتيم و هذه ثلاثة مسائل * إحداها هذه و الثانية الأب إذا اشترى لنفسه مال ولده الصغير أو باع ماله من ولده الصغير إن كان شر للولد لا يجوز و إن لم يكن شرا للولد جاز و لا يشترط أن يكون خيرا للولد * و الثالثة الوكيل بالبيع أو الشراء إذا اشترى لنفسه من مال الموكل أو باع مال نفسه للموكل لا يجوز عندهم جميعا سواء كان خيرا للموكل أو الوكيل أو شرا * و لو باع أحد الوصيين شيئا من تركة الميت لصاحبه لا يجوز عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى لأن عندهما أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف * إذا أقر الوصي بدين على الميت أو بوصية كان باطلا * و لا يجوز للوصي الإجارة الطويلة في مال اليتيم لمكان الغبن الفاحش في السنين الأول * الأب و الوصي يملك كل واحد منهما تزويج ابنه الصغير و لا يملكان تزويج عبده و لا تزويج أمة الصغير من عبده استحسانا إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى و الصبي المأذون لا يملك تزويج أمته عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى و لا يملك تزويج أمته من عبده عندهم جميعا * و يجوز للوصي أن يكاتب عبد اليتيم استحسانا * و كذا الأب إذا كاتب عبد ولده الصغير جاز استحسانا * و لو أن الوصي أو الأب كاتب عبدا لليتيم ثم وهب المال من المكاتب لا يجوز لأن الوكيل بالكتابة لا يملك قبض بدل الكتابة بطريق الأصالة * و كذلك الأب و الوصي * و لو باع الأب أو الوصي عبدا لليتيم ثم وهب الثمن من المشتري صحت الهبة في قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و يضمن مثله و قد مرت المسئلة * و إن أقر الأب أو الوصي بقبض بدل الكتابة صح إقرارهما إن كانت الكتابة ثابتة بالبينة أو كان القاضي يعلم بها و إن عرفت الكتابة بإقرارهما بأن قال الوصي أو الأب كاتبت و أدى إلي البدل لا يصدق لأنه إقرار بالعتق * و لو أن المكاتب أدى المال إلى الوصي بعدما أدرك الصبي لا يصح و لا يعتق إذا أدى و كذا الأب * و لا يجوز للوصي أن يعتق عبد الصغير على مال و كذا الأب * و لا يجوز للوصي أن يكاتب إذا كانت الورثة كبارا غيبا أو حضورا لأن الأب لا يملك ذلك فكذلك الوصي * و كذلك إذا كان بعضهم صغارا و لم يرض الكبار بذلك لأن للكبار حق الفسخ * فلو كان الكل كبارا فكاتبه بعض الكبار كان للباقين حق النسخ * و قيل على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز كتابة الوصي في جميع العبد * كما لو باع الوصي عقارا مشتركا بين الصغار و الكبار صح البيع في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى * و الأصح هو الفرق بين الكتابة و البيع و يجوز للوصي أن يقاسم الموصى له فيما سوى العقار و يمسك نصيب الصغار و إن كان بعض الورثة كبيرا غائبا * و لو قاسم الوصي الورثة و في التركة وصية لإنسان و الموصى له غائب لا يجوز قسمة الوصي على الموصى له الغائب و يكون للموصى له أن يشارك الورثة * و لو كانت الورثة كلهم صغارا فقاسم الوصي الموصى له فأعطاه الثلث و أمسك الثلثين * جاز ولو هلك ما في يد الوصي للورثة لا ترجع الورثة على الموصى له بشيء * لا يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو الميت فإن فعل و ربح ضمن رأس المال و يتصدق بالربح في قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يسلم له الربح و لا يتصدق بشيء * و للوصي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة * و ليس له أن يؤاجر نفسه من اليتيم * و ليس للوصي أن يهب مال اليتيم بعوض و بغير عوض و كذلك الأب * و لو وهب إنسان هبة للصغير فعوض الأب من مال الصغير لا يجوز و يبقى للواهب حق الرجوع في الهبة * و كذا لو عوض الوصي من مال اليتيم * الأب و الوصي إذا أذن للصغير أو لعبده في التجارة صح الأذن و سكوتهما عند البيع و الشراء يكون إذنا * و إن مات الأب أو الوصي قبل بلوغ الصبي بطل الأذن * و إن بلغ الصغير و الأب أو الوصي حي لا يبطل الإذن * و لو وكل الأب أو الوصي ببيع مال اليتيم أو الشراء للصغير فمات الأب أو بلغ الصغير ينعزل الوكيل * القاضي إذا أذن للصغير أو للمعتوه أو لعبدهما في التجارة صح * و كذا لو حجر على عبد للمعتوه * و لو رأى القاضي عبدا للمعتوه يبيع و يشتري فسكت لا يكون ذلك إذنا * القاضي إذا رأى أن يأذن للصغير أو عبده في التجارة فأبى الأب أو الوصي فاباؤهما يكون باطلا * فإن حجر الأب أو الوصي بعد إذن القاضي لم يصح حجرهما * و كذا لو مات القاضي لا ينحجر العبد إلا أن يرفع الأمر إلى قاض آخر حتى يحجر عليه فينحجر لأن ولاية هذا القاضي مثل ولاية الأول * وصي باع عقارا ليقضي به دين الميت و في يده من المال ما يفي لقضاء الدين قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت