فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48814 من 346740

ج: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لقد أخطأت أولا بشرب الدخان، فهو محرم ويضر بالجسم ضررا بينا، وينصح عنه الأطباء وأهل العلم حتى من ينتجه أو يشربه. وأما تركه فليس فيه صعوبة، وكم من إنسان ابتلي به عددا من السنين ثم شفاه الله منه، وأصبح تاركا له بدون كلفة وبدون نذر، ثم إنا ننصحك أن تقلع عنه دفعة واحدة وتفطم نفسك منه كفطام الصغير من ثدي والدته، وبذلك تسلو عنه وتسلم من ضرره. فأما نذرك فإن لم تقدر على الوفاء به فلا بد من كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، والله أعلم.

س: ما حكم استغلال الوالدين للمعونات المقدمة من الدولة لابنهم المعاق بغير الإنفاق عليه؟

ج: لا بأس بذلك، فإن الأب يملك التصرف في مال ولده، لحديث: (( أنت ومالك لأبيك ) )وعلى الوالد أن ينفق على ولده المعوق ويستأجر من يحضنه، ويصرف عليه أجرة العلاج ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ من ماله الخاص ما يضره أو يحتاجه، أو يعطيه ولدا آخر.

س: هل للأعمى حضانة الطفل الصغير ؟

ج: يجوز ذلك إذا كان عنده امرأة تقوم بحضانة الطفل وتربيته، ولو كانت ضريرة أو كبيرة، فأما الرجل الأعمى فإنه لا يقدر على الحضانة بنفسه فعليه أن يترك أطفاله عند أقاربه من النساء، والله أعلم.

س: عندنا أشخاص غير مسلمين يقومون بحفر القبور وذلك لقلة الناس الذين يحفرون القبور من المسلمين، وبعض الأحيان لعدم اهتمام المسلمين بالحفر، بعض الناس يعطوهم أجرة على الحفر، هل يجوز ذلك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت