الكتاب: موسوعة الفتاوى الشاملة - المؤلف: مجموعة علماء وفقهاء - المصدر: الشاملة الذهبية
والأخت للأم والأخت للأب سهم. فيخص الشقيقة مائتان وأربعون ويخص كلاً من الثلاث الباقيات ثمانون [1] فَقِس على ذلك تصب إن شاء الله تعالى.
[1] وصورتها:
التركة 600 ÷ 60 = 10 جزء السهم
أم
زوجة
120 قدر دينهن
أخت شقيقة
أخت لأب
أخت لأم
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.