الفقه1. أو حُكماً بأن قال زيدٌ لمالكِ عبدٍ: أعتق عبدَك عنّي على كذا، فأعتقه. أو قال لأمته الحامل: أعتقتُكِ إلا حَملَكِ فإنَّ الحَمْلَ يعتق على الصحيح؛ يسري إليه عتقُ أُمِّه2.
والمعتِق أحقُّ بالإرث وإن كان أُنثى لقصةِ عائشة وبَريرة3 -المتفق عليها-4.
1 ولا يعمل بالكناية إلا باقتران النية. وكنايات العتق كقول السيد لعبده: لا ملك لي عليك، أو لا سبيل، أو لا سلطان، أو لا أمر، أو لا خدمة، أو أزلت ملكي عنك، أو حرمتك، أو أنت سائبة، أو أنت لله. (اللباب شرح الكتاب 3/112، والقوانين الفقهية 371، وروضة الطالبين 12/107، وكشاف القناع 4/512) .
2 انظر المراجع السابقة.
3 هي بريرة بنت صفوان مولاه عائشة، صحابية مشهورة، عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية. (أسد الغابة في معرفة الصحابة 6/39، وتهذيب الأسماء واللغات 2/332، وتقريب التهذيب 744، ت 8543) .
4 من حديث عائشة عند البخاري في كتاب الفرائض باب ما يرث النساء من الولاء 7/321 (6759) بلفظ: اشتريتُ بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق"قالت: فأعتقتها، قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيَّرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختارت نفسها. ومسلم في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق 2/1144 عن القاسم أنه حدَّث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق"وفي لفظ لمسلم أيضاً عن عائشة قالت: دخلت عليَّ بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني. فقلت لها: إن شاء أهلك أن أَعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك ويكون الولاء لي فعلتُ. ذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن =