فإذا قلنا بالأصحِّ وهو أنَّه لا ضبطَ لأقصى عددِ الحمل فهذا الوارث [لا] [1] يدفع [إليه] [2] شيء إلى الوضع، وإن قلنا إنَّ الحمل أقصاه أربعةٌ دُفع إليه المتيقن. فلو خلف زوجة حاملاً وابناً واحداً صرف للزوجة ثمنها، لأنه لا يختلف باختلاف التقادير، والابن لم يُصرف له شيء بناءً على الصحيح من أنه لا ضبط لعدد الحمل [3] . وعلى الوجه الآخر وهو أن أقصى الحمل أربعة [4] يصرف له خمس الباقي بعد [ثمن] [5] الزوجة بتقدير أربعة ذكور لأنه الأسوأ في حقه بناءً على هذا الوجه [6] .
[1] في نسختي الفصول: لم [2] في (هـ) : له. [3] راجع: نهاية المطلب في دراية المذهب خ12/641، والعزيز شرح الوجيز 6/531، وروضة الطالبين 6/39. [4] انظر المراجع السابقة. [5] في نسختي الفصول: الثمن. [6] وصورة هذه المسألة على هذا الوجه:
الجامعة
زوجة
ابن
ب
ب
ب
ب
ب
حمل
الزوجة
الموت
ذكر
أنثى
أربعة ذكور
أربع إناث
168 موقوف
وتفصيل طريقة العمل سيأتي في الصفحة التالية.