الله عليه وسلم . ومنها: أنه لم يكن له أيضا خاتمٌ ولا كانوا يلبسون الخواتم حتى كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابًا إلى كسرى فقيل له إنهم لا يقبلون كتابًا إلا مختومًا فاتخذ خاتمًا مِن ورِق ونقش فيها (محمَّدٌ رسولُ الله) . ومنها: أنَّ إيتاءَ غيرِ الخاتم في الزكاة خيرٌ مِن إيتاء الخاتم فإنَّ أكثر الفقهاء يقولون لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة . ومنها: أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل ، والمدح في الزكاة أنْ يخرجها ابتداءً ، ويخرجها على الفور لا ينتظر أن يسأله سائلٌ . ومنها: أنَّ الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين كما يدل عليه سياق الكلام .
(4) قوله بأن أصحاب الكتب الستة أجمعوا على نزول الآية في عليّ .
يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة وبعد أن ذكر بعض أحاديث التي تذكر أن عليًا تصدق بخاتمه قال: (( وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها ) )تفسير ابن كثير جـ 2 ص ( 598 ) فهذا قول أمام من كبار المفسرين يعرض أسانيد تلك الروايات ويفندها , وهذا دليل قاطع على عدم وجود ذلك الإجماع المزعوم .
(5) قوله بأن هناك صحاح ستة .
يقول الإمام الألباني: (( فمن الخطأ أيضًا إطلاق بعض المتأخرين على الكتب الستة:"الصحاح الستة", أي الصحيحين والسنن الأربعة , لأن أصحاب السنن لم يلتزموا الصحة , ومنهم الترمذي , وهو ما بينه علماء المصطلح كابن الصلاح , وابن كثير , والعراقي وغيرهم , ولهذا قال السيوطي في"ألفيته ص 17": يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد والنسائي من لم يكونوا اتفقوا تركا له , والآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجة , قيل: ومن ماز بهم فإن وهن تساهل الذي عليه أطلقا صحيحة والدرامي والمنتقي". ضعيف سنن الترمذي ص( 22 ) ."
(6) قوله ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) نزلت في عليّ .
نقول أن هذا من الكذب الذي تعود عليه القوم ,