فهرس الكتاب

الصفحة 1487 من 3182

يقول الحق تبارك وتعالى):فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (النساء:160-161) .

وفي التلمود: (أمرنا الله بأخذ الربا من الذمي وأن لا نقرضه شيئا إلا تحت هذا الشرط وبدون ذلك نكون ساعدناه) الكنز المرصود في تعاليم التلمود ، ص 80.

وفي التلمود أيضا: (غير مصرح لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالربا(. المرجع السابق ، 80.

23-التعامل بالربا

والأمر نفسه جاء في المصادر المعتمدة عند الشيعة. ففيما نسبوه زورا وبهتانا إلى جعفر الصادق أنه قال ):ليس بين السلم وبين الذمي ربا ولابين المرأة وبين زوجها ربا) من لايحضره الفقيه ، 3/180.

ويقول حاخام إيران ):وأما ما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة وكذا بالربا والدعوى الباطلة فالأحوط إخراج الخمس فيها من حيث كونها غنيمة(تحرير الوسيلة ، 1/251.

)مسألة 1( - لا يجوز الاقتراض من البنك بشرط الفائض والزيادة لأنه ربا محرم. وللتخلص من ذلك الطريق الآتي وهو: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها 10% او 20% على أن يقرضه مبلغا معينا من النقد. أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها. وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه. منهاج الصالحين للخوئي ، 1/406.

وقد أوردت وكالة رويترز في 8/5/2005 ما يلي: حددت إيران أمس أسعار الفائدة التي تتقاضاها كل البنوك الحكومية على قروضها عند 16% مقارنه مع الحد الأقصى السابق البالغ نحو 25% في خطوة قال محللون: إنها ستلحق ضررًا كبيرًا بالقطاع المصرفي، بحسب صحف إيرانية"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت