وأجيب عن (9) بأنه مسلّم وغايته النهي عن التقليد على غير بصيرة. وعن (17) بأن كلام أحمد لأبي داوود وهو المجمع على اجتهاده، والتقليد في حق المجتهد غير جائز بالاتفاق. وعن (22) أني راجعت كلام ابن حزم في الإحكام فإن صح نقله عن القاضي الباقلاني فلا يسلم للقاضي رحمه الله لأنه خلاف قول الجمهور. وربما كان محمولًا على أن الأفضل تقليد الحي لا تقليد المجتهد الميت، لا أن تقليد الميت ممنوع. وعن (25) بأن ابن عربي هو آخر من يحق له الكلام في النهي عن التقليد لأن طريقته إنما هي على خلاف طريقة أهل السنة ويكفيه اعتقاده بوحدة الوجود مخرجًا له عن أهل السنة، فهو يشكك في حجية العقل، ويجعل الكشف حاكمًا على ما ثبت بالعقل؛ ولأنه قد صرح في غير موضع من رسائله بأن على النظار والمتكلمين أن يسلموا لأرباب الكشوف والشهود، والكشف عند أهل السنة ليس سببًا من أسباب العلم الذي تقوم به الحجة على الغير، ولئن سلم كونه سببًا للعلم فلا يعدو كونه سببًا للعلم الخاص إذا كان على موافقًا للشرع والعقل. ولك أن تراجع قوله: (وطريق الكشف والشهود لا تحتمل المجادلة والرد على قائله) ، ويقول عن أهل النظر: (فما وافق نظرهم وعلمهم صدقوا به، وما لم يوافق نظرهم وعلمهم ردوه وأنكروه، وقالوا هذا باطل لمخالفة دليلنا... فهلا سلّم هذا القول لصاحبه ولا يلزمه التصديق، فكان يجني ثمرة التسليم) اهـ [1] [4]
فيقال: أليس الأمر بالتسليم وعدم النظر في قول أرباب الكشوف دعوة لتقليدهم. فتأمل. والحق أن ابن عربي الظاهري في فقهه وإن حرم التقليد فليس هو ممن يعتد بخلافهم في الفقه لما بينا من ابتداعه ورمي المشايخ له بالتشيع والقول بوحدة الوجود على خلاف أصول اهل السنة، ولأنه ليس فقيهًا له أقوال منثورة في كتب الفقه كبقية الفقهاء.
(1) 1- الرسائل ص 33 / دار إحياء التراث