فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 3182

وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن عبد شمس بن عبد مناف .

فأولاد عبد مناف بن قصي أربعة:

هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل .

فهؤلاء الأربعة يلتقون في عبد مناف ، ومع ذلك لا تَحرم الصدقة إلا على بني هاشم وبني عبد المطّلب .

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله:

الصحيح أن المراد بذي القربى في الآية بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل .

ووجهه أن بني عبد شمس وبني نوفل عادوا الهاشميين وظاهروا عليهم قريشا فصاروا كالأباعد منهم للعداوة وعدم النصرة . اهـ .

فتحريم الصدقة شيء ، وكون زوجاته من أهل بيته شيء آخر .

ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم مَنَع بني عبد شمس وبني نوفل من سهم ذوي القُربى ؟ مع كونهم أبناء رجل واحد .

وأما مسألة ميراثه صلى الله عليه وسلم التي يُدندن حولها الرافضة ، وما يتعلّق بأرض فَدَك ، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا نُورَث ما تَرَكْنَا فهو صدقة .

فالجواب عنها من وجوه:

الوجه الأول: أن الأنبياء لا يُورَثون ، ومَن قال بِخلاف ذلك فعليه الدليل ، ولا دليل .

الوجه الثاني: أن آل البيت شهِدوا بصحة حديث: لا نورَث ، ما تركنا صدقة .

بل شهد به عليّ بن أبي طالب نفسه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت