فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 402

5 -وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني الإجماع على هذه القاعدة فقال:"وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر، والله يتولى السرائر وقد قال صلى الله عليه وسلم لأسامة (هلا شققت عن قلبه" [1] .

6 -قال الإمام ابن القيم: ناقلًا عن الشافعي"ومن حكم على الناس بخلاف ما ظهر منهم استدلالًا على أن ما أظهروه خلاف ما أبطنوه بدلالة منهم، أو غير دلالة لم يسلّم عندي من خلاف التنزيل والسنة" [2] .

7 -قال البغوي:"في شرح السنة في شرح حديث أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"إن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضًا إنما تجري على الظاهر من احوالهم دون باطنها، وأن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه، ولم يُكشف عن باطن أمره" [3] ."

8 -قال النووي رحمه الله في شرح حديث:"إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس"معناه إني أُمِرْت أن أحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر" [4] ."

9 -قال النووي رحمه الله في شرح:"أمرت أن أقاتل الناس"ففيه من أظهر الإسلام، وأسر الكفر قُبل إسلامه في الظاهر، وهذا قول أكثر العلماء" [5] ."

10 -قال ابن مفلح في الفروع::"وفي الخلاف في إسلام كافر بالصلاة ثبت أن للسيما حكمًا في الأصول لأنا لو رأينا رجلًا عليه زنار أو عسلي (شعار اليهود) حُكِم بكفره ظاهرًا، ثم ذكر قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المقتول بدار الحرب يستدل عليه بالختان، والثياب فتبين أن للسيما حكمًا في هذه المواضع في باب الحكم بالإسلام، أو الكفر" [6] .

(1) - الفتح (12/ 272) .

(2) - أعلام الموقعين: (3/ 102) .

(3) - شرح السنة: (1/ 7) .

(4) - شرح النووي على مسلم: (1/ 180) .

(5) - شرح النووي على مسلم: (1/ 184) .

(6) - الفروع: (6/ 168) ط عالم الكتب بيروت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت