قال إبراهيم النخعي رحمه الله: (ما أبالي لقنته أو قلت: يا كبيرة) [1] ، أي التلقين داخل الصلاة والكلام العمد بلا حاجة عندي سواء.
المناقشة: هو كلام لا خلاف في ذلك، أما عدم جوازه فمعارض بأدلة الجواز الثابتة، وقد سبق تقريرها في أدلة أصحاب القول الأول.
الترجيح:
الراجح والله تعالى أعلم هو القول الأول القاضي بمشروعية الفتح على الإمام وأنه لا يبطل الصلاة لقوة ما استدلوا به وضعف أدلة المخالفين.
(1) المرجع السابق أثر (4823) .