وجاءت الشريعة بالنهي عن القيام بعبادات في حق المرأة لكي لا ترفع صوتها كالأذان، أو بأداء العبادة بلا رفع للصوت كالتلبية، أو بتوجيبها لترك المتعين لغيره حتى لا ترفع صوتها كتنبيه الإمام والفتح عليه بالتصفيق دون كلام مما يدل على أن رفع الصوت للمرأة بالعبادة منهي عنه لما يؤدي من الافتتان بها، فما كان دونه من أمور العادات من باب أولى كمخاطبة الأجانب.
فكما تترك تليين الصوت وترخيمه كذلك تترك الرفع للصوت بحضرة الأجانب. والله أعلم.