فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 430

-كراهة رفع الصوت بالقراءة داخل المسجد إذا كان في ذلك أذية وتشويش على مرتادي المسجد، أما إذا كان القارئ لا يتأذى برفع صوته بالقراءة داخل المسجد أحد، ويأمن على نفسه من الرياء وطلب الشهرة فلا باس بجهره.

-أن الإمام إذا رفع صوته بالشيء اليسير من القراءة في الصلاة السرية أن ذلك لا يوجب سجودًا للسهو لوروده صراحة في السنة، وفعل الصحابة له.

-السنة هو الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية وعدم رفع الصوت بها لصحة الأدلة في الإسرار بها وصراحتها، وضعف أدلة القائلين برفع الصوت بها.

-مشروعية رفع الصوت بالتأمين للإمام والمأموم لورود الدليل به وصراحته في كونه السنة وعمل الصحابة.

-البكاء إذا غلب على المصلي ولم يكن باستدعائه فالصلاة لا تبطل، والصحيح صحة صلاة من رفع صوته بالبكاء أثناء الصلاة سواء كان لخشية الله تعالى أم لأمر الدنيا.

-يسن أن يجهر أحد المأمومين خلف الإمام بالتكبير والتسميع والتسليم عند وجود الحاجة لمن يبلغ المأمومين صوت الإمام، أما عند عدم وجود الحاجة لمن يُبْلِّغُ المأمومين صوت الإمام، فلا يشرع التبليغ، فالواجب الالتزام بالسنة في التبليغ بتركه عند عدم الحاجة إليه، والقيام به عند الحاجة إليه، مع الحذر عند فعله مما يدخل عليه من المخالفات التي يرتكبها المبلغون.

-مشروعية رفع الصوت بالفتح على الإمام إذا ارتج عليه أو استطعم المأمومين، وأنه لا يبطل الصلاة.

-رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات المكتوبة سنة، وعليه كثير من السلف والخلف من الصحابة والتابعين.

-كراهة رفع الصوت بالخصومة في المسجد لحرمة بيوت الله وتعظيمها، وما ورد من رفع أصوات المتخاصمين فإنما هو لعارض وما لابد منه.

-جواز المسألة في المسجد بقيود، ومنها كراهة رفع الصوت بالمسألة إذا كان يؤذي من كان بالمسجد من مصلين وتالين لكتاب الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت