وهو قول عطاء [1] ومجاهد [2] والأوزاعي [3] [4] ، وهو المعتمد في مذهب المالكية والصحيح في مذهب الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة.
قال مالك رحمه الله: (ليس على النساء أذان ولا إقامة، قال: وإن أذنت فحسن) [5] .
قال الشافعي رحمه الله: (وليس على النساء أذان وإن جمعن الصلاة، وإن أذن فأقمن فلا باس) [6] ، قال الشربيني رحمه الله: (ويندب لجماعة النساء الإقامة بأن يأتي بها إحداهن لا الأذان على المشهور فيهما) [7] .
قال القاضي أبو يعلى [8] رحمه الله: (هل يستحب لها الإقامة؟ على روايتين) [9] .
(1) الإمام الحافظ عطاء بن السائب الثقفي مولاهم الكوفي، أبو السائب ثقة من التابعين , ومن مفسري مدرسة الكوفة، قال أحمد: عطاء ثقة ثقة، رجل صالح, اختلط عليه الحفظ في آخر عمره، مات سنة ست وثلاثين ومائة.
الجرح والتعديل (6/ 332) سير أعلام النبلاء (6/ 110) معجم المفسرين (1/ 346) .
(2) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخزوم، تابعي مفسر من أهل مكة، قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين، ويقال: إنه مات وهو ساجد، توفي سنة 103 هـ. الطبقات الكبرى (5/ 466) طبقات المفسرين (1/ 11) الأعلام للزركلي (5/ 78) .
(3) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد , له كتاب السنن في الفقه والمسائل، ولد في بعلبك ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي بها عام 157 هـ.
الطبقات الكبرى (7/ 488) الجرح والتعديل (1/ 184) سير أعلام النبلاء (7/ 107) .
(4) انظر: المغني لابن قدامة (2/ 80) .
(5) المدونة (1/ 158) .
وانظر: الذخيرة للقرافي (2/ 73) ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب (2/ 87) .
(6) الأم للشافعي (2/ 184) .
(7) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 210) وانظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (1/ 407) .
(8) شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء، صاحب التصانيف المفيدة في المذهب، أفتى ودرس، وتخرج به الأصحاب، وانتهت إليه الإمامة في الفقه، من تصانيفه مسائل الإيمان والعدة في أصول الفقه، توفي سنة ثمان وخمسين وأربع مائة.
سير أعلام النبلاء (18/ 89) شذرات الذهب (5/ 252) الأعلام للزركلي (6/ 99) .
(9) نقله عنه ابن قدامة في المغني (2/ 80) .