فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 448

يعني رجل محتاج يريدُ خمسينَ دينارًا، وابنه ثري، يقول له أعطيني خمسين دينار، فلا يُعطيه، فيهجره حتى يُعطيه الخمسين دينار.

السائل:

حتى لو زاد عن ثلاث؟

الشيخ:

حتى لو زادت إلى عشر سنين، يهجرهُ ما أقام على المعصية.

لو رجل قال لزوجته: أريد كذا، مما يجب من الطاعات، فلم تفعل، فهجرها ما دامت مُصرة على معصيتها؛ يهجرها ما أقامت. بدليل أنَّ الصحابة هجروا الذينَ خُلِّفوا أكثر من ثلاث. وهذا الكلام ينطبق مع أي أحد ما دام أن السبب الموجب للهجر قائم؛ فيجوز للمرء أن يهجر، أو يجب أن يهجر بحسبه. لذلك رجلٌ تاركٌ للصلاة، وجدت أنَّ من الخير أن تهجره لترك الصلاة، تهجره ما دام تاركًا للصلاة.

السائل:

لو قال أحد الإخوة لأحدهم لفظًا مُسيئًا، كقوله:"أنا إنسان قد أفعل فعل مُحرّم"، هل هذا أمرٌ مُوجبٌ للهجر؟

الشيخ:

لا، الذي قلتَه"قد أقع ..."، وكلنا هذا الرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت