فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 225

-أدلة من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات: [1]

قال ابن رشد:"وأما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات أو في مجلس واحد أو في مجالس فلأنه رأى أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد".

أدلة من قال إن طالبه بحد القذف عند الحاكم مطالبة واحدة، فحد واحد، وإن طالبوه متفرقين حد لكل واحد منهم حد:

لعل من أدلتهم: أنهم إن طالبوا بالحد مجتمعين فلا يلحق العار بأحدٍ منهم فيكفي حد واحد, وأما إذا طالبوا بالحد متفرقين فيزول العارعن المطالب دون غيره فلا بد أن يحد لكل واحد حد حتى لا يلحق العار بأحد منهم.

(1) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 442) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت