فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 225

من خالف في الصلاة على المرجوم؟

ذكر ابن المنذر كلام بعض أهل العلم كالشافعي [1] وغيره في مشروعية الصلاة على المرجوم , ثم قال: وفيه قول ثان: (كان الزهري يقول: يصلى على الذي يقاد منه في حد، إلا من أقيد منه في رجم) ، وقال مالك: (من قتله الإمام على حد من الحدود فلا يصلي الإمام عليه وليصل عليه أهله) [2] .

(1) الإمام العلم حبر الأمة أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشى المطلبي الشافعي المكي: نسيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وناصر سنته ولد سنة خمسين ومائة بغزة فحمل إلى مكة لما فطم فنشأ بها وأقبل على العلوم فتفقه بمسلم الزنجي وغيره. حدث عن عمه محمد بن علي وعبد العزيز بن الماجشون ومالك الإمام وإسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن أبي يحيى وخلق. وعنه أحمد والحميدي وأبو عبيد والبويطي وأبو ثور والربيع المرادي والزعفراني وأمم سواهم وكان من أحذق قريش بالرمي كان يصيب من العشرة عشرة وكان أولا قد برع في ذلك وفي الشعر واللغة وأيام العرب ثم أقبل على الفقه والحديث وجود القرآن على إسماعيل بن قسطنطين مقرئ مكة، وكان يختم في رمضان ستين مرة، ثم حفظ الموطأ وعرضه على مالك وأذن له مسلم بن خالد بالفتوى وهو ابن عشرين سنة أو دونها وكتب عن محمد بن الحسن الفقيه

قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منة ,

توفي أول شعبان سنة أربع ومائتين بمصر, وكان قد انتقل إليها سنة تسع وتسعين ومائة رضي الله عنه فهو وأحمد وابن المديني وابن معين من رجال الطبقة الرابعة من أربعي الطبقات للحافظ ابن المفضل , تذكرة الحفاظ وذيوله - (ج 1 / ص 265 - 266) ألف كتابه الأم في الفقه , وألف الرسالة في الأصول , رحمه الله رحمةً واسعة.

(2) المدونة - (ج 1 / ص 254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت