فهرس الكتاب
فبعد ذلك إذا أبى صار متعنتًا، والمتعنت لا يقبل قوله.
[973] قال:
وكذلك إن كان الكفيل غير الوكيل يجوز.
لأن المعنى يجمعهما، وهو حصول مقصود الطالب.
أبو حنيفة رحمه الله فرق بين هذا وبين ما إذا كان مقيمًا لا يريد السفر، فوكل إنسانًا بالخصومة لا يجبر صاحبه على القبول.
والفرق: أنه إذا كان مقيمًا، فالحضور للجواب مستحق عليه، فلا يملك التفويض إلى غيره، إلا برضى من له الحق في الجواب، وأما إذا أراد السفر فالحضور للجواب غير مستحق عليه، فيملك التفويض إلى غيره.
[974] قال:
فإن وكل المطلوب وكيلًا في خصومته بحضرة القاضي، أو بغير حضرة القاضي بشهود، وذلك بمحضر من الطالب، ثم أخرجه من الوكالة بغير محضر من الطالب، فأخرجه إياه باطل.