فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 1720

ثم هل يأمر المدعي عليه بالنفقة عليه؟

فهذا على وجهين:

إما أن كان العبد قادرًا على الكسب.

أو عاجزًا.

فإن كان قادرًا يأمره القاضي بالاكتساب، ويجعل نفقته في كسبه.

وإن كان عاجزًا يأمر المدعي عليه بالنفقة عليه كما في الأمة.

[1408] قال:

لو أن رجلًا من أهل الذمة تحته امرأة ذات رحم محرم منه، فطلبت منه نفقة الزوجية، فإن أبا حنيفة قال: أفرض لها النفقة، كما أفرض في النكاح الصحيح.

وقالا: لا نفقة لها.

وهذا بناء على أن عند أبي حنيفة هذه الأنكحة لها حكم الصحة فيما بينهم، حتى لو رفع أحدهما الأسر إلى القاضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت