فهرس الكتاب

الصفحة 1395 من 1720

لا من جهة الزوج في حق فوات استحقاق النفقة، لأنه إذا فات لا من قبله لا يجعل الفائت كالقائم.

والقاضي الإمام، وهو رواية أبي يوسف، اعتبر الفوات من جهتها في حق فوات استحقاق النفقة.

وسيأتي هذا الفصل بعد هذا إن شاء الله تعالى.

والفتوى على قول الخصاف.

وأما إذا كان الحبس من قبل الزوج، فهو على ثلاثة أوجه:

إما أن تستر أو هرب.

أو حبس بحق.

أو بغير حق.

وفي هذه الوجوه الثلاثة لا تسقط النفقة؛ لما ذكرنا.

[1225] ذكر عن الشعبي في امرأة طلقت فتحولت، قال ليس لها نفقة، لأنها ناشزة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت