فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 1720

الباب الثامن والخمسون في ما يكون فيه خصمًا وما لا يكون فيها خصمًا

[790] قال""

وإذا ادعى دارا في يدي رجل، فقال الذي [هي] في يديه: هذه الدار لفلان بن فلان الغائب، او دعنيها، او غصبتها منه، او أجرنيها، او ارتهنتها منه، لا تندفع عنه الخصومة، حتى يقيم البينة على ذلك، فإذا أقام فلا خصومة بينه وبين المدعى حتى يحضر فلان الغائب، لكن لا يثبت الملك للغائب.

وقال ابن ابي ليلي: تندفع الخصومة بدون البينة.

وقال ابن شرمه: لا تندفع [الخصومة عنه] وان اقام البينة.

وهى محمسة كتاب الدعوى، وتمامها في الجامع.

[791] قال:

ولو قال الذي في يديه الدار: ليست لي بينة على ادعيت من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت