فهرس الكتاب

الصفحة 1585 من 1720

[الوالد لولده] والولد لوالده لا تقبل.

ومن العلماء من قال: تقبل.

[1455] وذكر أثارًا لبيان أن شهادة الزوج لزوجته[أو الزوجة لزوجها لا تقبل.

ومن العلماء من قال: شهادة الزوج لزوجته تقبل]،

وشهادة الزوجة لزوجها لا تقبل.

وقال الشافعي:

شهادة الزوج لزوجته وشهادة الزوجة لزوجها تقبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت