فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 1720

لأنها لا تصير غنية بهذا القدر، ألا ترى أنه يحل لها أخذ الصدقة؟ .

وهكذا قال محمد رحمه الله.

ولم يرو عن أصحابنا في هذا خلاف.

وقال بعض العلماء: لا يجبر الأخر.

وقد مرت المسألة في الباب المتقدم.

[1390] قال:

ولا يجبر الرجل على النفقة على أحد وهو موسر.

هكذا ذكر في بعض النسخ، والصحيح أن يقول: لا يجبر وهو معسر.

لأن المعسر هو الذي لا تفرض عليه نفقة ذوي الأرحام. أما الموسر فتفرض عليه، وبالإعسار لا تسقط عنه نفقة الزوجة والولد الصغير.

والله أعلم بالصواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت