فهرس الكتاب
الصفحة 688 من 1720
وان كان غالب حاله أنه لا يحترز عما لا يحل [له] في الشرع لا يكون جائز الشهادة، وان كان يأتي بالمأذون به شرعًا.
[454] وذكر المزني في كتابه فقال:
حجم الخط: