فهرس الكتاب

الصفحة 1323 من 1720

بريء الكفيل، فإذا أتي البصرة وقبض البنت بريء الكفيل والأب.

وإن عجز الأب عن تسليم البنت إليه يخاصم الكفيل فيستوفي حقه منه، فيكون نظرًا من الجانبين.

[1156] قال:

فإن قال الزوج: لا يمكنني الخروج إلى البصرة، لكن أوجه [لي] وكيلًا يحولها إلى منزلي بالبصرة، فذلك له.

لأن الوكيل نائب عنه.

[11574] قال:

وإن قال الزوج: يحملها [وكيلي] إلي، فإن كان الوكيل الذي وجهه محرمًا لها فذلك له.

لأنها متي استوفت صداقها كان عليها أن تنتقل إلى حيث يسكنها الزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت