فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 1720

[563] قال:

وإذا كان الشهود شهدوا على حد او قصاص سأل عنهم اخيارهم، ويبحث عن ذلك بحثًا شافيًا، حتى يستقصي معرفة ذلك.

لان الحدود تدرا بالشبهات؛ فإذا استقصى فربما يظهر ما يوجب سقوط الحد عنه.

[564] قال:

وإذا أمر القاضي المزكي بالسؤال: فجرح المزكي الشهود فالقاضي لا يقول جرح شهودك، لكن يقول: زد في شهودك، او زدني شهودًا، او يقول لم يحمد شهودك عندي.

لان هذا أقرب الى الستر، والستر على المسلم واجب بقدر الامكان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت