فهرس الكتاب

الصفحة 1263 من 1720

[1103] قال:

ولو أن رجلا أقر، فقال: قتلت عبدًا لفلان، وسماه أو قال ابن فلان [و] سماء أو لم يسمه، أو أخًا فلان، وسماه أو لم يسمه، [ثم أقر بمثل ذلك مرة أخرى] ، فقال الطالب: قتلت لي عبدين، أو ابنين، أو أخوين، فهذا إقرار بعبد واحد، وابن واحد، وأخ واحد، إلا أن يكون المطلوب سمي اسمين مختلفين، فحينئذ لزمه كل واحد منهما.

قال القاضي الإمام أبو الحسن على بن الحسين السغدي [رحمه الله] :

يجوز أن تكون هذه المسائل أيضًا على الاختلاف، ويجوز أن ولكن على الاتفاق وهو الصحيح.

فرق بين هذا وبين الديون فإن المال يكون مبني عند أبي حنيفة رحمه الله إذا كان في مجلسين مختلفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت