فهرس الكتاب

الصفحة 1108 من 1720

[958] [قال] :

وإذا شهد للوكيل على الوكالة ابنا الوكيل فلا تجوز شهادتهما.

لأن الشهادة على الوكالة إنما يحتاج إليها إذا كان الأب [مدعيًا] ، فكان في الشهادة إثبات صدق الأب، وفيها إثبات حق القبض، والخصومة له، وفيه منفعة للأب فلا تقبل.

[959] قال:

وكذلك شهادة أبوي الوكيل، وشهادة ولد ولده وإن سلفوا، وشهادة أجداده وإن علوا لا تجوز.

لما قلنا.

[960] قال:

وكذلك شهادة أبوي الطالب وابنيه وولده وأجداده.

لأن الموكل إذا كان مدعيًا فإن في قبول الشهادة إثبات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت