فهرس الكتاب

الصفحة 1318 من 1720

ثم [إن] الأب في حق البكر البالغة إنما يلي قبض صداقها المسمي، حتى إذا كان المسمي بيضًا لا يلي قبض السود.

لأنه بمنزلة الوكيل عرفًا، والوكيل يقبض الشيء لا يملك الاستبدال به.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:

هذا مذهب علمائنا.

وروي عن علماء بلخ أنهم جوزوا ذلك، وقالوا:

لو قبض بعض الصداق من جنس المسمي، وبالبقية ضياعًا يجوز.

قال رحمه الله: وهكذا العرف في رساتيقنا أن الآباء وعقارًا، فيجوز ذلك على قول علمائنا، على قياس قول أئمة بلخ، وهذا أرفق بالناس.

[1153] قال:

ولو أن رجلا قدم رجلًا إلى القاضي فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت