فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 1720

[1090] ذكر عن حماد والحكم: أنهما [كانا] يقولان: سمعنا أن الحاكم إذا اعترف عنده جاز قوله إلا في الحدود.

معناه: أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود، فإنه لا يقضي [في الحدود] بعلمه ما لم يوجد نصاب القرار بشرائطه، أو حجية البينة بشرائطها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت