فهرس الكتاب

الصفحة 1589 من 1720

فأما من كان عدلًا فلا تسقط عدالته وشهادته بسبب الحرفة.

[1459] ذكر عن الحسن قال:

لا تجوز شهادة العشار.

أراد به الذي يأخذ بغير حق.

لأن الأخذ بغير حق يكون ظلمًا، فيكون فسقًا.

[1460] ذكر عن عبد الله بن يعلى، قال:

لا تجوز شهادة من تقوم عليه البينة أنه ترك الجمعة ثلاث مرات.

لأنه ترك الغرض فصار فاسقًا، فترد الشهادة.

ثم ذكر ثلاث مرات، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:

التقدير بالثلاث شرط، كما ذكر في الكتاب، لأن الثلاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت