فهرس الكتاب

الصفحة 1627 من 1720

لأن الإسلام شرط لأهلية الأداء، فيراعى وقت الأداء، وقد وجد.

[1497] وذكر في الباب الثاني أن الذمي إذا شهد أو العبد، أو الصبي، فرج القاضي شهادتهم بسبب الكفر والرق والصبا، ثم زالت هذه الأسباب، فأعادوا تلك الشهادة، فالقاضي يقبل شهادتهم.

[لأن القاضي لم يرد شهادتهم] لتهمة الفسق، وإنما رد لعله الكفر والرق والصبا، وقد زالت هذه العلة بيقين.

[1498] وذكر في الباب الثالث عن الحسن في قوله تعالى:

{وآخران من غيركم} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت