فهرس الكتاب

الصفحة 1705 من 1720

[1583] قال:

وإذا ادعى رجل على رجل ملًا، فأنكر ذلك المدعى عليه وأقام الطالب البينة على المال، فجاء المطلوب بالبينة على البراءة، فالبراء جائزة.

وهذه المسألة على ثلاثة أوجه:

أحدها: ان قال المدعى عليه: ليس على شيء، ثم أقام البينة من بعد [ذلك] على القضاء والابراء.

والثاني: ان قال في الابتداء: ما كان لك على شيء قط، ثم اقام البينة من بعد [ذلك] على القضاء والابراء.

والثالث: ان قال في الابتداء: ما [كان] لك علي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت