فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 1720

والمولود له الأب.

[1357] قال:

وأما الولدان الذكور إذا بلغوا حد الكسب، ولم يبلغوا في أنفسهم، فإذا أراد الأب ليسلمهم في عمل ليكتسبوا، وينفق عليهم من ذلك، فذلك له.

وكذا لو أراد الأب أن يؤاجر في عمل، أو في حرفة، فذلك له.

لأن له فيه منفعة؛ فإنه يتعلم الكسب.

هذا إذا كان الولد من الذكور.

وأما إذا كان من الإناث، فليس له ذلك.

لأن المستأجر يخلو بها، وذلك منهي عنه في الشرع.

فإذا فعل ذلك في إجارة الذكور يأخذ كسبهم، وينفق عليهم من كسبهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت