فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 1720

ولو أن المدعي أقام البينة على المدعي عليه بحق من الحقوق، والقاضي لا يعرف الشهود، فقال المدعي للقاضي: خذ لي منه كفيلًا، إلى أن تسأل عن شهودي، فإن القاضي يأمره بإعطاء الكفيل.

وإن أعطاه كفيلًا فقال المدعي: لا أرضي بهذا فإنه ليس بثقة، فإن القاضي يأخذ له منه كفيلًا ثقة.

لأن الكفيل إنما شرع ليحضر الكفيل بنفس المطلوب؛ فيتوصل الطالب إلى حقه، وهذا المقصود إنما يحصل بكفيل ثقة.

والثقة: أن يكون له دار معلومة، أو يكون تاجرًا له حانوت معلومة، لا يمكنه أن يخفي نفسه.

أما إذا كان اكترى حجره يسكن فيها، فلا يكون ثقة.

لأنه إذا اتبع ربما يتوارى، فلا يقدر عليه، فلا يحصل معنى التكفيل، فكان له أن لا يرضى به كفيلًا.

[449] قال:

فإن أبي المدعي عليه أن يعطيه كفيلًا، أمره القاضي بملازمته بالليل والنهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت