فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 1720

انكر ما ادعيت.

[هل يسأل المدعى عن بيئته حين يطلب

استحلاف المدعى عليه؟ ]

[191] فإن قال: استحلفه لي على دعواي، فعلى قول أولئك المشايخ لا يسأل المدعى ألك بينة. وعلى رأي صاحب الكتاب يسأله فيقول: ألك بينة؟ لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال حين اختصم الحضرمي والكندي بين يديه للمدعى منهما:"ألك بينة؟".

قال: لا.

قال:"لك يمينه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت