فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 1720

[543] ذكر عن إبراهيم [أنه] قال:

العدل في المسلمين من لم يطعن عليه بطن ولا فرج.

وهذا الحديث [حجة] لأبي حنيفة رحمه الله: أن شهادة المستور حجة ما لم يطعن الخصم في شهادته؛ لأنه مسلم، والظاهر من حال المسلم العدالة، فيجوز البناء على هذا الظاهر، مالم يوجد الطعن والجرح في عدالته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت