فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 1720

والنساء إذا كن لا يصلين على باب داره.

وعندنا لا بأس بإدخال أهل الذمة المسجد، أما في حق الحائض والنفساء فيقضي على باب المسجد وقد مر هذا.

[175] قال أبو حنيفة رحمه الله:

ينبغي للقاضي أن يجلس للحكم في المسجد الجامع، فإنه أشهر المجالس.

وهذا لأن في الخصوم الغرباء، وأهل ذلك البلد، فينبغي أن يختار القاضي للجلوس موضعًا لا يخفي ذلك على الغرباء وأهل البلدة.

والمسجد الجامع في كل بلدة أشهر المواضع، ولا يخفي ذلك على أحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت