فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 1720

[176] قال:

فإن جلس في مسجد حيه فلا بأس به.

لأنه لا يجب على القاضي أن يأتي الخصوم، ولو عين المكان كان فيه إلزام القاضي أن يأتي الخصوم.

[177] وكذا إن جلس في بيته لا بأس به، ويأذن للناس، ولا يمنع أحدًا من الدخول عليه، فيجلس معه من كان يجلس معه أن لو كان في المسجد.

لأنه لو جلس وحده في بيته تتمكن فيه تهمة.

[178] قال:

وإذا دخل القاضي المسجد، فأحب له أن يبدأ فيصلي ركعتين أو أربعًا.

لما روى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

"من دخل المسجد فليحيه بركعتين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت