فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 1720

[645] قال:

ولو أن قاضيًا قضى قضي بشاهد ويمين، أو بقتل بقسامة أو ببيع أم الولد، ثم رفع [ذلك] إلى قاض آخر، فإن هذا مما لا ينبغي لهذا القاضي أن ينفذه.

أما الأول فلأن هذا القضاء يخالف الكتاب، وهو قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} الآية.

[لأن] الله تعالى شرع فصل القضاء بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، فكان الفصل في القضاء بشاهد ويمين مخالفًا للكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت