فهرس الكتاب
وموضوع ما ذكر في كتاب النكاح وفي الجامع الصغير مجبوب لا يجف ماؤها، فيتصور منه الاعلاق، فتجب العدة احتياطًا.
وقد ذكرنا هذا في كتاب النكاح في باب العنين في شرح المختصر.
[1207] قال:
ولو أنها حين علمت أنه مجبوب قالت: قد رضيت به، واخترت المقام معه، وأشهد إليها بذلك [بينة] لم يكن لها بعد ذلك أن تراجع عنه.
لأنها لما رضيت فقط أسقطت حق نفسها مطلقًا، فتسقط، كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبًا فقال: رضيت بهذا العيب، ثم أراد أن يرده على البائع، لا يملك كذا ههنا.
[1208] قال:
ولو تزوجها، وهو محبوب، وهي ارتقاء، لا يوصل مثلها، فخاصمته في ذلك فلا خيار لها.
لأن الخيار إنما يثبت، لتختار نفسها، فتتوصل إلى حقها من جهة رجل آخر، وهي لا تتوصل، فلا يكون إثبات الخيار لها مفيدًا.