فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 1720

فيستحلف فبهذا أيضًا يستحلف على دعوى البراءة من الدعوى.

ومنهم من فرق فقال: لا يستحلف أيضًا على دعوى البراءة من الدعوى.

والصحيح أنه يستحلفه. وإليه ذهب [الشيخ الإمام] شمس الأئمة الحلواني رحمه الله؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه، فإذا أنكر فله أن يحلفه.

[380] ثم ذكر بعد هذا مسألة الإيلاء، وقال: وقد شرحناها فيما تقدم.

[381] قال:

ولو ادعى رجل على رجل: أنه كسر إبريق فضة له، وأحضره، أو أنه صب في طعامه ماء فأفسده، فجواب المسألة معروف عندنا: أن صاحب الإبريق والطعان بالخيار: إن شاء أمسك الإبريق والطعام، ولا يرجع عليه بشيء، وإن شاء دفع الإبريق والطعام إلى الجاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت