فهرس الكتاب

الصفحة 1433 من 1720

[1279] قال:

وإن أعطاها كسوة فهلكت، أو سرقت منها، أو خرقتها قبل الوقت، فليس عليه أن يكسوها حتى يمضي الوقت الذي [تبقى] إليه الكسوة.

وأصل هذه المسائل أن القاضي متى يتبين له الخطأ في قضائه يرده، ومتى لم يتبين يمضه، فنقول: إذا هلكت الكسوة أو سرقت لم يتبين خطؤه فيمضيه، ولا يقضي بكسوة أخرى، وأن تتخرق بخرق استعمالها، بل تخرقت بالاستعمال المعتاد [بين الناس] تبين الخطأ.

لأنه وقت وقتًا لا تبقى الكسوة إليه، فيرده ويقضي لها بكسوة أخرى [ويعتبر المعتاد] .

وكذا الجواب على التفاصيل في النفقة إذا ضاعت، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت