فهرس الكتاب

الصفحة 1611 من 1720

والوصي إذا عزل، فشهد للميت أو لليتيم. لا تقبل [شهادته] .

لأنه كان خصمًا فيه.

وإن لم يخاصم فكذلك.

فرق بين هذا وبين الوكيل بالخصومة إذا غزل قبل أن يخاصم تجوز شهادته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

وموضع الفرق كتاب [الدعوى و] الوكالة.

[1480] وذكر في الباب الرابع قال:

لا تجوز شهادة العبد.

وبه نقول؛ لقوله تعالى:

{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}

فالله تعالى جعل وصف الشاهد أن يجيب إذا دعي، والعبد لا يمكنه الإجابة إذا دعي؛ لأنه مشغول بخدمة مولاه.

[1781] وذكر صاحب الكتاب آثارًا كبيرة في هذا الباب قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت